تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
( 1 ) ما عن الشيخ والمحقق وابن حمزة وغيرهم ، وهو : تعين العزل ، وكون الضمان على صاحب الدين وإن أمكن دفعه إلى الحاكم . ( 2 ) ما عن المشهور ، وهو : تعين الدفع إلى الحاكم . ( 3 ) ما اختاره الشيخ الأعظم - ره - وهو تعين الاجبار أولا ، فإن لم يكن فالدفع إلى الحاكم ، ومع تعذره فالعزل . ( 4 ) تعين الاجبار أولا ، ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم . ( 5 ) التخيير بين الوجوه . والحق أنه إن قلنا بأن أداء الدين مطلقا إنما يكون بالتخلية بين المال والدائن ، وأنه لا يعتبر في تعيين الكلي في الفرد قبض الدائن ، لا كلام في كفاية التخلية في المقام . ولكن الظاهر اعتبار قبضه وعدم كفاية التخلية فيه . وبذلك يظهر وجه القول الأول ونقده . واستدل للثاني : بأن السلطان ولي الممتنع ، فالحاكم يتولى القبض عنه . وبأن فراغ ذمة المسلم إليه من الأمور الحسبية ، فيتصداه الحاكم . ولكن يرد على الأول : أن ذلك مختص بالممتنع عن حق مالي ، كما هو مورده ، وفي المقام امتناع المسلم ليس امتناعا عن الحق ، إذا المسلم إليه لا يستحق على المسلم قبضه منه . وعلى الثاني : أن ذلك ليس من الأمور المهمة التي لا يجوز تعطيلها . واستدل لتعين الاجبار : بأن اعتبار رضا المسلم بالقبض يسقط : لحديث نفي الضرر ، فيجبره الحاكم على القيض . وفيه : أولا : أنه لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في القبض . وثانيا : أن الضرر إنما يأتي من ناحية انحصار تعين الحق شرعا بقبض المسلم ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290 | السيد محمد صادق الروحاني