شرح
( 1 ) ما عن الشيخ والمحقق وابن حمزة وغيرهم ، وهو : تعين العزل ، وكون
الضمان على صاحب الدين وإن أمكن دفعه إلى الحاكم .
( 2 ) ما عن المشهور ، وهو : تعين الدفع إلى الحاكم .
( 3 ) ما اختاره الشيخ الأعظم - ره - وهو تعين الاجبار أولا ، فإن لم يكن
فالدفع إلى الحاكم ، ومع تعذره فالعزل .
( 4 ) تعين الاجبار أولا ، ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم .
( 5 ) التخيير بين الوجوه .
والحق أنه إن قلنا بأن أداء الدين مطلقا إنما يكون بالتخلية بين المال والدائن ،
وأنه لا يعتبر في تعيين الكلي في الفرد قبض الدائن ، لا كلام في كفاية التخلية في المقام .
ولكن الظاهر اعتبار قبضه وعدم كفاية التخلية فيه .
وبذلك يظهر وجه القول الأول ونقده .
واستدل للثاني : بأن السلطان ولي الممتنع ، فالحاكم يتولى القبض عنه . وبأن
فراغ ذمة المسلم إليه من الأمور الحسبية ، فيتصداه الحاكم .
ولكن يرد على الأول : أن ذلك مختص بالممتنع عن حق مالي ، كما هو مورده ،
وفي المقام امتناع المسلم ليس امتناعا عن الحق ، إذا المسلم إليه لا يستحق على المسلم
قبضه منه .
وعلى الثاني : أن ذلك ليس من الأمور المهمة التي لا يجوز تعطيلها .
واستدل لتعين الاجبار : بأن اعتبار رضا المسلم بالقبض يسقط : لحديث نفي
الضرر ، فيجبره الحاكم على القيض .
وفيه : أولا : أنه لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في القبض .
وثانيا : أن الضرر إنما يأتي من ناحية انحصار تعين الحق شرعا بقبض المسلم ،