تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
حكم ما لو دفع دون الصفة لم يجب القبول
شرح
أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس ، قال ( ع ) : لا بأس ( 1 ) وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له عليه جلة من بصر فأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها ؟ قال ( ع ) : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بصر فآخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها ؟ قال ( ع ) : لا بأس إذا كان معروفا بينكما ( 2 ) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المؤيدة بأن له اسقاط حقه من الوصف ومن المقدار وغيرهما مع التراضي ، كما إن له قبول الزيادة التي هي عطية . وإن لم يرض بذلك فله ، و ( لم يجب القبول ) بلا كلام إما في صورة دفع دون الصفة أو المقدار فواضح . وأما في صورة دفع الأكثر ، فلأن الزائد عطية جديدة لا يجب قبولها ، ويشهد به : بعض النصوص الخاصة . وأما في صورة الدفع قبل الأجل : فقد استدل له تارة بما عن التذكرة ، وهو : أن التعجيل كالتبرع بالزيادة ، فلا يكلف تقلد المنة . . أخرى بما أفاده المحقق الخراساني ، وهو : عن المملوك شئ مؤجل وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال وثالثة بما أفاده الشيخ الأعظم - ره - بأن التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته والمشتري إنما يكون
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 2 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 287 | السيد محمد صادق الروحاني