حكم ما لو دفع دون الصفة
لم يجب القبول
شرح
أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو
فوقه بطيبة النفس ، قال ( ع ) : لا بأس ( 1 )
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل
يكون له عليه جلة من بصر فأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها ؟ قال ( ع ) :
لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بصر فآخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها ؟
قال ( ع ) : لا بأس إذا كان معروفا بينكما ( 2 ) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة
المؤيدة بأن له اسقاط حقه من الوصف ومن المقدار وغيرهما مع التراضي ، كما إن له
قبول الزيادة التي هي عطية .
وإن لم يرض بذلك فله ، و ( لم يجب القبول ) بلا كلام إما في صورة دفع دون
الصفة أو المقدار فواضح .
وأما في صورة دفع الأكثر ، فلأن الزائد عطية جديدة لا يجب قبولها ، ويشهد به :
بعض النصوص الخاصة .
وأما في صورة الدفع قبل الأجل : فقد استدل له تارة بما عن التذكرة ، وهو : أن
التعجيل كالتبرع بالزيادة ، فلا يكلف تقلد المنة .
. أخرى بما أفاده المحقق الخراساني ، وهو : عن المملوك شئ مؤجل وهو لا
ينطبق على المدفوع بالحال
وثالثة بما أفاده الشيخ الأعظم - ره - بأن التأجيل كما يكون حقا للمشتري
يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته والمشتري إنما يكون
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 2 .
2 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 7 .