تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ويجوز اشتراط ما هو سائغ
شرح
ويرد الثالث : أن عدم إمكان الفصل وتابعية الوصف لا يكون سببا لوجوب القبول على المسلم ، مع إمكان العدول إلى المشترط خاصة . فالحق : أنه لا دليل على الوجوب ، والأصل يقتضي العدم . ويشهد به : أيضا : صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي فوق شرطه ، فقال ( ع ) : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به ( 1 ) فإنه بمفهومه يدل على ثبوت اليأس مع عدم التراضي ، فالأظهر عدم وجوب القبول . جواز اشتراط شئ مع السلف الخامسة : لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه إذا أسلف في شئ ( يجوز اشتراط ) شئ معلوم ، كأن يقول : أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منا من تمر إلى مدة كذا بشرط أن تبيع مني أو توهب لي هذا الكتاب مثلا ، أو تعلمني الصنعة الفلانية ، ونحو ذلك من ( ما هو سائغ ) ، لعموم ما دل على جواز الاشتراط في ضمن البيع ، وقد تقدم في محله تنقيح القول فيه . وقد توهم عدم جوازه في المقام ، لخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) : نهى رسول الله ( ص ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع الحديث ( 2 ) . وفي الرياض : أنه قاصر السند ، وتبعه في الجواهر .
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 8 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 2 .