بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته
شرح
مسلطا على حقه دون حق البائع .
ولكن يرد على الأول : أن الزائد لا يكون ملكا ، وصيرورته كذلك تتوقف على
القبول ، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصيته في أداء ما هو ملك له .
وعلى الثاني : أن المؤجل ليس إلا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء
ويرد على الثالث : أنه لا كلام في أن إلزام الشخص والتزامه بحفظ مال غيره
مشروع ، وإذا وقع في ضمن العقد كان لازما .
إنما الكلام في الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمن ،
فإن الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشتري فقط ، وعليه فلولا الاجماع كان وجوب
القبول قويا .
فالمتحصل : أنه لو دفع دون الصفة أو أكثر لم يجب القبول ( بخلاف ما لو
دفعه ) قبل الأجل ، فإن القول بوجوب القبول قوي .