شرح
حكم ما إذا دفع من غير الجنس
ولو دفع من غير الجنس برضاه صح ويحتسب القيمة يوم الاقباض دراهم . الحديث ( 1 ) ولو فسخ في البعض ، فهل يثبت لصاحبه خيار التبعض ؟ الظاهر ذلك إن لم يكن ذلك بتقصير منه . حكم ما إذا دفع من غير الجنس الثانية : ( ولو دفع ) المسلم المديون إلى المدين ( من غير الجنس ) الذي أسلفه فيه فإن كان ذلك ( برضاه صح ) وبرأ المسلم إليه مما كانت ذمته مشغولا به بلا خلاف ، بل عن الكفاية والمسالك : دعوى الوفاق عليه . ويشهد به : مضافا إلى أن وفاء ما عليه من غير الجنس معاوضة يشملها ما دل على وجوب الوفاء بالعقد ( 2 ) وإلى ما دل على أن للمديون أن يدفع إلى المدين من غير الجنس الذي استدانه منه مطلقا ( 3 ) الشامل لما إذا كان الدين سلفا - خبر القاسم بن العيص عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ، ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال ( ع ) : نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا ( 4 ) ونحوه غيره . ( ويحتسب القيمة يوم الاقباض ) بلا خلاف . ويشهد به : مضافا إلى أن يوم الاقباض يوم تبديل ما عليه ، فلا بد وأن يراعىهامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 1 .
2 - المائدة : آية 2 .
3 - الوسائل باب 12 من الصرف و 26 من أحكام العقود .
4 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 6 .