تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل
شرح
ذلك اليوم - جملة من النصوص كمكاتبة الصفار - الصحيحة - إلى أبي محمد ( ع ) في رجل كان له على رجل مال ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه ؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي عطاه وحل ما له عليه ، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ل ؟ فوقع ( ع ) ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله تعالى الحديث ( 1 ) ومثله مكاتبته الأخرى ( 2 ) ونحوهما غيرهما .

حكم ما لو دفع دون الصفة

الثالثة : لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( لو دفع ) المسلم إليه المسلم فيه ( دون الصفة ) أو المقدار المشترطين فيه ( أو أكثر ) قدرا يمكن فصله من المقدار المطلوب منه ( أو قبل الأجل ) فإن رضي المسلم به صح وبرأ ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد به : نصوص كثيرة ، لاحظ : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يسلم في وصف ( وصفا يب ) أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ، فقال ( ع ) : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس ( 3 ) . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) عن المسلم في الحيوان ، قال : ليس به بأس . قلت :
هامش
1 - الوسائل باب 26 من أبواب أحكام العقود حديث 5 . 2 - الوسائل باب 26 من أبواب أحكام العقود حديث 4 . 3 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 1 .