تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه . قال ( ع ) : لا بأس بذلك ( 1 ) ونحوه غيره وبها يصرف ظاهر موثق ابن بكير في تعين أحد الأمرين . ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما استدل به للحلي من أن العقد ثابت بالاجماع ، وآية : ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) وأنه لا دليل على فسخه ، كما أن ما أفاده صاحب الحدائق - ره - من أن أخذ القيمة وإن كان موافقا للقواعد ، ويؤيده الأخبار ، إلا أنه ينافيه موثق ابن بكير - غير تام . ثم إن هذا الخيار ليس على الفور ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، لاطلاق دليله ، فتوقف الشهيد في محكي الدروس فيه - في غير محله . ولو قبض البعض وتأخر الباقي تخير المشتري بين الصبر والفسخ في الجميع والفسخ في الباقي ، أما الفسخ في الجميع فدفعا لضرر تبعض الصفقة ، وأما الفسخ في الباقي ، فللنصوص الخاصة . لاحظ : صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال - أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال ( ع ) : نعم ما أحسن ذلك ( 3 ) . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ، قال ( ع ) : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 5 . 2 - المائدة ، آية 2 . 3 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284 | السيد محمد صادق الروحاني