تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

حكم ما إذا تعذر المسلم فيه

فإن تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر .
شرح
حكم ما إذا تعذر المسلم فيه الثاني في الأحكام ، وفيه مسائل : الأولى : إذا وقع السلم صحيحا واجدا للشرائط منه : إمكان وجوده بعد الحلول ( فإن تعذر ) عند الحلول أو انقطع حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة ، فاتفق عدمه ابتداءا أو بعد وجوده لم ينفسخ العقد بلا خلاف ، و ( تخير المشتري بين الفسخ ) واسترداد الثمن أو مثله و ( بين الصبر ) إلى وجوده على الأشهر . وفي الرياض : بل عليه عامة من تأخر . وربما أشعر عبارة المختلف والدروس بالاجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الحلي . وكيف مان فيشهد للمشهور : مضافا إلى ما مر في مبحث الخيارات من أن تعذر تسليم المثمن أو الثمن موجب للخيار قضاء للشرط الضمني الذي عليه بناء المتعاملين - نصوص خاصة ، كموثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار ، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال ( ع ) : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ( 1 ) ونحوه غيره . ومنها يظهر أن له أن لا يفسخ ولا يصبر ، بل يأخذ قيمته . ويشهد به : صحيح أبان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 14 .