تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
في اعتبار تقدير المسلم فيه
شرح
ويشهد لاعتبار أحدهما في الموردين : ما دل من النص على بطلان بيع الغرر ( 1 ) وهذا من أفراده ، لأن الغرر لا يندفع هنا إلا بأحدهما وإن اندفع فيما يباع جزافا بالمشاهدة في غير السلف ، لعدم إمكان المشاهدة فيه بالضرورة . فإن قيل : إنه يمكن مشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعين قلنا : إن هذا وإن كان إيرادا على الشيخ وتابعيه الذين اكتفوا بها في المسألة السابقة ، ولم ينقل عن أحد منهم الاكتفاء بها في المقام ، إلا أنا قد بنينا في تلك المسألة عدم الاكتفاء بها هناك ، فضلا عن المقام . ويشهد لاعتبار أحدهما في المكيل والموزون : عموم ما دل على اعتباره فيما يكال أو يوزن في مطلق البيع ( 2 ) المؤيد بنصوص كثيرة في المقام ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال ( ع ) : لا بأس به ( 3 ) . وموثق غياث عنه ( ع ) ، قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ، ولا إلى حصاد ( 4 ) والدياس دق السنبل فيخرج منه الحب . وصحيح عبد الله بن سنان : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال ( ع ) : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم ( 5 ) ونحوها غيرها .
هامش
1 - الوسائل باب 40 من أبواب آداب التجارة حديث 3 . 2 - الوسائل باب 4 ، 5 من أبواب عقد البيع وشروطه . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب السلف حديث 1 . 4 و 5 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 5 .