في اعتبار تقدير المسلم فيه
شرح
ويشهد لاعتبار أحدهما في الموردين : ما دل من النص على بطلان بيع الغرر ( 1 )
وهذا من أفراده ، لأن الغرر لا يندفع هنا إلا بأحدهما وإن اندفع فيما يباع جزافا
بالمشاهدة في غير السلف ، لعدم إمكان المشاهدة فيه بالضرورة .
فإن قيل : إنه يمكن مشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعين
قلنا : إن هذا وإن كان إيرادا على الشيخ وتابعيه الذين اكتفوا بها في المسألة
السابقة ، ولم ينقل عن أحد منهم الاكتفاء بها في المقام ، إلا أنا قد بنينا في تلك المسألة
عدم الاكتفاء بها هناك ، فضلا عن المقام .
ويشهد لاعتبار أحدهما في المكيل والموزون : عموم ما دل على اعتباره فيما
يكال أو يوزن في مطلق البيع ( 2 ) المؤيد بنصوص كثيرة في المقام ، كصحيح الحلبي عن
الإمام الصادق ( ع ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال ( ع ) : لا
بأس به ( 3 ) .
وموثق غياث عنه ( ع ) ، قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا بأس بالسلم كيلا معلوما
إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ، ولا إلى حصاد ( 4 ) والدياس دق السنبل فيخرج
منه الحب .
وصحيح عبد الله بن سنان : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسلم في غير
زرع ولا نخل ، قال ( ع ) : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم ( 5 ) ونحوها غيرها .
هامش
1 - الوسائل باب 40 من أبواب آداب التجارة حديث 3 .
2 - الوسائل باب 4 ، 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
3 - الوسائل باب 6 من أبواب السلف حديث 1 .
4 و 5 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 5 .