تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
السلم ؟ وجوه وأقوال . صريح المصنف - ره - في محكي المختلف : أن محل الزاع ما إذا لم يقصد السلم . وظاهر الشرائع والدروس وصريح المسالك : أن محل الكلام ما إذا قصد السلم . وكيف مان ، فالكلام في موضعين : الأول في اشتراط الأجل في السلم وعدمه ، وقد صرح جماعة منهم المصنف في التحرير والقواعد والشهيد في اللمعة والدروس وغيرهما عدم الاشتراط ، فيصح السلم في الحال . وعن ظاهر التذكرة ومجمع البرهان والكفاية ومعقد إجماع الغنية ومهج الحق : الاشتراط ، فلا يصح السلم في الحال . واستدل للاشتراط : بالاجماع الذي حكاه السيد في الغنية وفي نهج الحق وبالنبوي المتقدم آنفا : من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم . وبانسباق التأخير فيه منه ، خصوصا بعد ملاحظة أن مشروعيته للارفاق بالمحتاجين ، فيكون حقيقة في المؤجل مجازا في غيره . وبموثق سماعة المتقدم في السلف في الحرير والمتاع : نعم إذا كان إلى أجل معلم . بل قد اشتملت أكثر النصوص على ذكر الأجل . ولكن الاجماع على اشتراط المعلومية على فرض ذكر الأجل ، لا على ذكر الأجل ، مع أنه معلوم المدرك . والنبوي قد عرفت أنه ضعيف السند . والانسباق لا يكون تبادرا موجبا لمجازية غيره ، بل من قبيل الانصراف البدوي للغلبة ، ولذا يكون المنسبق التأخير لا إلى أجل قصير ، كنصف يوم ، مع أنه