شرح
السلم ؟ وجوه وأقوال .
صريح المصنف - ره - في محكي المختلف : أن محل الزاع ما إذا لم يقصد
السلم .
وظاهر الشرائع والدروس وصريح المسالك : أن محل الكلام ما إذا قصد السلم .
وكيف مان ، فالكلام في موضعين :
الأول في اشتراط الأجل في السلم وعدمه ، وقد صرح جماعة منهم المصنف في
التحرير والقواعد والشهيد في اللمعة والدروس وغيرهما عدم الاشتراط ، فيصح السلم
في الحال .
وعن ظاهر التذكرة ومجمع البرهان والكفاية ومعقد إجماع الغنية ومهج الحق :
الاشتراط ، فلا يصح السلم في الحال .
واستدل للاشتراط : بالاجماع الذي حكاه السيد في الغنية وفي نهج الحق
وبالنبوي المتقدم آنفا : من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
وبانسباق التأخير فيه منه ، خصوصا بعد ملاحظة أن مشروعيته للارفاق
بالمحتاجين ، فيكون حقيقة في المؤجل مجازا في غيره .
وبموثق سماعة المتقدم في السلف في الحرير والمتاع : نعم إذا كان إلى أجل
معلم . بل قد اشتملت أكثر النصوص على ذكر الأجل .
ولكن الاجماع على اشتراط المعلومية على فرض ذكر الأجل ، لا على ذكر
الأجل ، مع أنه معلوم المدرك .
والنبوي قد عرفت أنه ضعيف السند .
والانسباق لا يكون تبادرا موجبا لمجازية غيره ، بل من قبيل الانصراف
البدوي للغلبة ، ولذا يكون المنسبق التأخير لا إلى أجل قصير ، كنصف يوم ، مع أنه