تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

في اشتراط تعين الأجل المضبوط

وتعين أجل مضبوط
شرح
اشتراط تعين الأجل المضبوط ( و ) الشرط الرابع : ( تعين أجل مضبوط ) لا يحتمل الزيادة والنقصان فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول : متى أردت . أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج أو إلى الدياس أو الحصاد ، كان باطلا بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في نهج الحق والغنية وعن الخلاف والتذكرة ، كذا في الرياض . ويشهد به : مضافا إلى ما دل على النهي عن بيع الغرر المتقدم إليه الإشارة - نصوص خاصة الواردة في موارد مخصوصة المتممة بعدم القول بالفصل ، كموثق سماعة : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ، قال ( ع ) : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ( 1 ) . وموثق غياث عنه ( ع ) قال أمير المؤمنين : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد ( 2 ) وصحيح الأنصاري عنه ( ع ) : أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم ( 3 ) ونحوها غيرها ، وعلى الجملة على فرض ذكر الأجل لا إشكال في اعتبار كونه معلوما . إنما الكلام في أنه هل يعتبر التأجيل في السلم ، فلو اشتراه حالا لا يصح ، أم لا يعتبر ذلك فيصح مع قصد الحلول ؟ وعلى الثاني فهل يصح سلما أم يكون بيعا بلفظ
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 4 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 5 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني