في اشتراط تعين الأجل المضبوط
وتعين أجل مضبوط
شرح
اشتراط تعين الأجل المضبوط
( و ) الشرط الرابع : ( تعين أجل مضبوط ) لا يحتمل الزيادة والنقصان فلو ذكر
أجلا مجهولا كأن يقول : متى أردت . أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج أو
إلى الدياس أو الحصاد ، كان باطلا بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في نهج الحق والغنية
وعن الخلاف والتذكرة ، كذا في الرياض .
ويشهد به : مضافا إلى ما دل على النهي عن بيع الغرر المتقدم إليه الإشارة -
نصوص خاصة الواردة في موارد مخصوصة المتممة بعدم القول بالفصل ، كموثق سماعة :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد
الذي أنت به ، قال ( ع ) : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ( 1 ) .
وموثق غياث عنه ( ع ) قال أمير المؤمنين : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل
معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد ( 2 ) وصحيح الأنصاري عنه ( ع ) : أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان
بشئ معلوم إلى أجل معلوم ( 3 ) ونحوها غيرها ، وعلى الجملة على فرض ذكر الأجل لا
إشكال في اعتبار كونه معلوما .
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التأجيل في السلم ، فلو اشتراه حالا لا يصح ، أم
لا يعتبر ذلك فيصح مع قصد الحلول ؟ وعلى الثاني فهل يصح سلما أم يكون بيعا بلفظ
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 4 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 5 .
3 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 2 .