تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
ومع ذلك كله أنه يمكن المعلومية بمشاهدة أنموذج يرفع الجهالة ، ولا يؤدي إلى عزة الوجود ، ومعه يبني على الصحة . وطريق الاحتياط معلوم . وقد طفحت كلماتهم بأنه لا يصح السلم لو شرط الأجود . وعن التذكرة والروضة : دعوى الاجماع عليه وعللوه بعدم تناهي مراتبه . وعن التذكرة : فيه إشكال ، لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام ، فإنه قد يتناهي جودته . وفي الجواهر : بل ينبغي الجواز أيضا مع إرادة ما يصدق عليه أنه من الأجود عرفا ، لا المرتبة التي ليس فوقها أجود منها . ولا بأس بهما . ومنه يظهر ما في اشتراط الأداء فإنه يأتي فيه ما ذكر في الأجود . نعم قال المحقق - ره - ولو قيل بالجواز لكان حسنا ، لامكان التخليص بدفع الردئ . وحاصله : أنه لو شرط الأردأ فلو دفع الردئ فإن كان هو الأردأ فهو عين الحق ، وإلا فقد أدى ما يستحقه مع زيادة . ولكن يرده : أن ذلك لا يجعل المبيع مضبوطا ، لأنه ليس من أفراده . 4 - يجوز السلم في كل ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم من غير أن يؤدي إلى الوجود ، فيجوز السلم في الأمتعة والحيوان والحبوب والفواكه والصب والخضر والفواكه والبيض والجوز واللوز وغيرهما مما هو كذلك وقد دلت النصوص على كثير منها ، وسيمر عليك طرف منها في ضمن المباحث الآتية ، ولكن الشهيد - قده - في محكي الدروس ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلما ، ولا يهمنا التعرض لها بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم ، وعدم كون المناقشة في الأمثلة دأب المحصلين .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني