تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
اختلافهما ، وإنما يتم ذلك إذا كان مستفاضا أو يشهد به عدلان . وعن القواعد : الصفات إن تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير ، أو لغرابة لفظها ، فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما ، وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني . انتهى . ( 3 ) لا يجوز السلم فيما لا يضبطه الوصف على وجه يرتفع جهالته ولا يؤدي إلى عزة الوجود ، قالوا : فلا يصلح السلم في اللحم نيه ومشويه ، والخبز . وفي الرياض نفي الخلاف فيهما ، بل عن الغنية الاجماع عليه . أضف إليه : المنع عن الأول في الخبر ، ففي خبر جابر : سألت الباقر ( ع ) عن السلف في اللحم ، فقال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ، ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد . قال : وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تقربنها فإنه يعي يك مرة ناقصة ومرة كاملة ( 1 ) . ولكن الخبر ضعيف السند ، للارسال ولعمرو بن شمر وغيره واستناد الأصحاب إليه غير معلوم بل معلوم العدم ، فإنهم عللوا المنع بغير ما في الخبر من العلة . أضف إليه : ما استظهره صاحب الحدائق - ره - من كونه إرشادا إلى عدم الوفاء ولذلك حمله على الكراهة . وقد يقال : إنه لا فرق بين الحيوان ولحمه ، وقد دلت النصوص ( 2 ) على جواز السلم فيه كما سيأتي . وأما الخبز فقد دلت النصوص ( 3 ) على جواز قرضه ، ولو كان مما ينضبط وصفه
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب السلف حديث 1 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب السلف . 3 - الوسائل باب 2 من أبواب الدين والقرض .