تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
لما ثبت في الكتاب ككون أمر الطلاق بيد المرأة ، والولاء لغير المعتق ونحو ذلك ، وهذا ينطبق على ما ذكرناه واخترناه . ثانيهما : أنه بناء على الاختصاص المذكور يقع التعارض بين الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب ودليل نفوذ الشرط ، فلا بد من اعمال قواعد التعارض ، ولكن قد مر أن شرط فعل الحرام أو ترك الواجب يؤول إلى الشرط المخالف للكتاب بالتقريب الذي قدمناه بلا وصول النوبة إلى اعمال قواعد التعارض . وأورد عليه الشيخ بأنه يلزم مما ذكره اعمال قواعد التعارض والرجوع إلى الأصل حتى في صورة اشتراط ترك المباح ، ولا يلتزم بذلك أحد . وفيه : أن الدليل المثبت للحكم غير الالزامي للشئ بعنوانه الأولي لا يصلح للمعارضة مع ما يثبت الحكم الالزامي له بالعنوان الثانوي ، لأن اللاقتضاء لا يعارض ما له الاقتضاء ، فينحصر التعارض - لو سلم - بما لو اشترط ترك الواجب أو فعل الحرام . وقد يقال : إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحال . ومحصله : أن شرط المباح والحلال نافذ بلا كلام ، فما معنى عدم نفوذ الشرط المحرم للحلال ؟ وأما ما دل على عدم نفوذ شرط التسري ( 1 ) ونحوه - فنفس ذلك الدليل يكفي لعدم نفوذ الشرط في ذلك المورد بلا حاجة إلى هذا الضابط ، فهذا لا يترتب عليه فائدة في مورد أصلا . وملخص القول في المقام : أنه قيل في تفسير تحريم الحلال الذي تضمنه *
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب المهور كتاب النكاح .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26 | السيد محمد صادق الروحاني