شرح
ومنها : إرث المتمتع بها مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارثيتها ، وصحة
اشتراط اعطاء مقدار من المال بعد وفاته لها فإنه يدخل في الوصية ، ولعله بذلك يجمع
بين النصوص المتعارضة الدال بعضها على أنهما ترث مع الاشتراط ، ( 1 ) والدال آخر على
أنها لا ترث وإن اشترط ، ( 2 ) وعلى التقديرين لا وجه للفرق بين أفراد غير الوارث
وأفراد العقود .
ومنها : أنهما اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية ، واشتهر عدم جوازه
في عقد الإجارة ، مقتضى القاعدة التي أسلفناها : بطلان اشتراط الضمان مطلقا ، ولكن
وردت الروايات الخاصة الدالة على الضمان مع الاشتراط ، ( 3 ) وبها يخصص ما دل على
عدم الضمان في العارية ( 4 ) .
ومنها : اشتراط أن لا يخرج بالزوجة .
أقول : إذا اشترط عدم كون اختيار المكان بيد الزوج كان الشرط مخالفا
للكتاب ، وإذا اشترط أن لا يخرج بالزوجة من بلد اختارته صح الشرط ولم يكن مخالفا
له .
ثم إنه قد عرفت أنه بناءا على ما ذكرناه لا يبقى مورد للشك ، إذ لو كان الحكم
على خلاف الشرط ثابتا ولو بكم الاطلاق كان مخالفا له ، وإلا فلا ، ولو شك في
وجوده الأصل عدمه .
ولكن الشيخ - ره - لما قسم الحكم إلى قسمين : قسم قابل للتغير ، وقسم غير
قابل له ، أشكل عليه الأمر في بعض الموارد ، وكيف كان فقد ذهب الشيخ - ره - إلى
*
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة ، وباب 17 من أبواب ميراث الأزواج
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة ، وباب 17 من أبواب ميراث الأزواج
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية .