تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
ومنها : إرث المتمتع بها مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارثيتها ، وصحة اشتراط اعطاء مقدار من المال بعد وفاته لها فإنه يدخل في الوصية ، ولعله بذلك يجمع بين النصوص المتعارضة الدال بعضها على أنهما ترث مع الاشتراط ، ( 1 ) والدال آخر على أنها لا ترث وإن اشترط ، ( 2 ) وعلى التقديرين لا وجه للفرق بين أفراد غير الوارث وأفراد العقود . ومنها : أنهما اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية ، واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة ، مقتضى القاعدة التي أسلفناها : بطلان اشتراط الضمان مطلقا ، ولكن وردت الروايات الخاصة الدالة على الضمان مع الاشتراط ، ( 3 ) وبها يخصص ما دل على عدم الضمان في العارية ( 4 ) . ومنها : اشتراط أن لا يخرج بالزوجة . أقول : إذا اشترط عدم كون اختيار المكان بيد الزوج كان الشرط مخالفا للكتاب ، وإذا اشترط أن لا يخرج بالزوجة من بلد اختارته صح الشرط ولم يكن مخالفا له . ثم إنه قد عرفت أنه بناءا على ما ذكرناه لا يبقى مورد للشك ، إذ لو كان الحكم على خلاف الشرط ثابتا ولو بكم الاطلاق كان مخالفا له ، وإلا فلا ، ولو شك في وجوده الأصل عدمه . ولكن الشيخ - ره - لما قسم الحكم إلى قسمين : قسم قابل للتغير ، وقسم غير قابل له ، أشكل عليه الأمر في بعض الموارد ، وكيف كان فقد ذهب الشيخ - ره - إلى *
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة ، وباب 17 من أبواب ميراث الأزواج ( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة ، وباب 17 من أبواب ميراث الأزواج ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية .