تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
يقبل فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك . فقال : يا رسول الله لا يفي وأبي أن يفعل . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لصاحب النخل : اجذذ نخلك فجذه فكان خمسة عشر وسقا . فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : هذا ربا . قلت : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين . قال صدقت ( 1 ) . وخبر يعقوب بن شعيب عنه ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك وأورده عليك . قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ( 2 ) . وخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) عن رجل يكون له على آخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه ( 3 ) . ولكن صحيح الحلبي لعدم اختصاصه ببيع الثمرة بتمر من غيرها وكونه مطلقا يكون معارضا لخبري البصري المعمول بهما ولا شك في تقديمهما عليه والجمع : بحمله على ما إذا بيعت بتمر غيرها وحملهما على ما إذا بيعت بتمر منها - تبرعي لا شاهد له مع إمكان حمله على العرية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب بيع الثمار حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب بيع الثمار حديث 2 .