والمحاقلة حرام
شرح
حرمة المحاقلة
المسألة الثانية : لا خلاف ( و ) لا إشكال في أن ( المحاقلة حرام ) وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : نصوص كصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن المحاقلة والمزابنة . قلت وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ( 1 ) . وموثقه الآخر عنه ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن المحاقلة والمزابنة فقال : المحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ( 2 ) . وخبر الحسين بن زيد عنه ( عليه السلام ) عن آبائه عليهم السلام عن الإمام علي ( عليه السلام ) في حديث مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك ( 3 ) . وخبر أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة يعني الزرع وهو في سنبله بالبر والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر ( 4 ) فأصل الحكم لا اشكال فيه . وتمام الكلام بالبحث في أمور :هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 5 .