تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وكذا المزابنة
شرح
وفي المسالك : ويمكن تعليله بالعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي نقصانه عند الجفاف فإنها قائمة هنا وقد تقدم ترجيح التعدية فيثبت الحكم هنا وهو الأقوى انتهى . وفيه : أن دليله ظاهر في الربا بين المقدرين بالكيل والوزن ولا يشمل ما يباع جزافا مع أن العلة لا تعم جميع أفراد المقام منها : بيع اليابس باليابس فالأظهر هو الاختصاص . نعم الظاهر هو المنع لو بيعت بمقدار منها لا تحاد الثمن والمثمن حينئذ فما في الرياض من أن الأصل يقتضي الجواز ولو بالمجانس منها أو من غيرها - غير تام

حرمة المزابنة

وقد ظهر مما قدمناه أنه كما يحرم المحاقلة إجماعا ( و ) نصا ( كذا ) يحرم ( المزابنة ) وهي مفاعلة من الزبن وهو : الدفع . ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار . وأيضا قد ظهر مما قدمناه : أن المزابنة هي : بيع السنبل بالحنطة ويدل عليه النص . إنما الكلام في المقام في أمور : ( 1 ) اختلفوا في اسم المبيع فيها فبعضهم عبر بالزرع . ومنهم من عبر بالسنبل . وفي الرياض : الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السنبل . وفي المسالك : ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل وإن عبروا بالأعم وقد عبر عنه في صحيح البصري بالزرع وفي موثقه بالسنبل . وفي خبر ابن سلام بالزرع وهو في سنبله .