شرح
واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى بسنتين ( 1 ) .
وصحيح سليمان وخبر أبي بصير المتقدمان .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن شراء النخل سنتين أيحل . قال : لا
بأس أن يقول : إن لم يخرج العم شيئا أخرج القابل إن شاء الله تعالى ( 2 ) إلى غير ذلك
من الأخبار .
وبها يرفع اليد عن ظهور ما دل على المنع كقوله ( ع ) في خبر أبي الربيع : وإذا بيع
سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 3 ) .
وقوله ( ع ) في صحيح الحلبي : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن
شئت أكثر ، وإن لم يتبين ذلك ثمرها فلا تستأجر ( 4 ) ونحوهما غيرهما . كما أن الاستدلال للمنع
بالغرر والجهالة والإجماع كما ترى .
وبعد ما عرفت من أن الأظهر جواز بيع الثمرة قبل ظهورها بلا ضميمة جوازه
معها واضح .
وأما على القول بالمنع فالظاهر جوازه مع الضميمة ; لموثق سماعة : سألته عن
بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ قال ( ع ) : لا إلا أن يشتري معها
شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 21 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 4 .