تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى بسنتين ( 1 ) . وصحيح سليمان وخبر أبي بصير المتقدمان . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن شراء النخل سنتين أيحل . قال : لا بأس أن يقول : إن لم يخرج العم شيئا أخرج القابل إن شاء الله تعالى ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار . وبها يرفع اليد عن ظهور ما دل على المنع كقوله ( ع ) في خبر أبي الربيع : وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 3 ) . وقوله ( ع ) في صحيح الحلبي : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين ذلك ثمرها فلا تستأجر ( 4 ) ونحوهما غيرهما . كما أن الاستدلال للمنع بالغرر والجهالة والإجماع كما ترى . وبعد ما عرفت من أن الأظهر جواز بيع الثمرة قبل ظهورها بلا ضميمة جوازه معها واضح . وأما على القول بالمنع فالظاهر جوازه مع الضميمة ; لموثق سماعة : سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ قال ( ع ) : لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 21 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 4 .