تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
وما عن المفيد وسلار من أنه يراعى في الصحة وعدمها السلامة وعدمها - فالظاهر أنه يرجع إلى القول الثاني ، وإنما حكما بالبطلان مع عدم السلامة من جهة أن كل مبيع تلف قبل قبضة فهو من مال صاحبه ، ولذا ذكرها المصنف في محكي المختلف ممن قال بالجواز ، وصرح في المقام بأن في المسألة قولين . وقد استدل للمنع : بحسن الوشا : سألت الرضا ( ع ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال ( ع ) : لا يجوز بيعه حتى يزهو . قلت : وما الزهو ؟ جعلت فداك . قال ( ع ) يحمر ويصفر وشبه ذلك ( 1 ) . وخبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا ( غير بسل خ ل ) أخضر ، فقال ( ع ) : لا حتى يزهو قلت وما الزهو ؟ قال ( ع ) : حتى يتلون ( 2 ) . وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحد قبل أن يثمر ، قال ( ع ) : لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآن ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل ( 3 ) . وخبر علي بن جعفر : سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال ( ع ) : لا يشتري حتى يبلغ . قال : سألته هن شراء النخل سنتين أيحل ؟ قال ( ع ) : لا بأس إن لم يخرج العام خرج القابل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 12 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 22 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني