شرح
وما عن المفيد وسلار من أنه يراعى في الصحة وعدمها السلامة وعدمها -
فالظاهر أنه يرجع إلى القول الثاني ، وإنما حكما بالبطلان مع عدم السلامة من جهة
أن كل مبيع تلف قبل قبضة فهو من مال صاحبه ، ولذا ذكرها المصنف في محكي
المختلف ممن قال بالجواز ، وصرح في المقام بأن في المسألة قولين .
وقد استدل للمنع : بحسن الوشا : سألت الرضا ( ع ) هل يجوز بيع النخل إذا
حمل ؟ قال ( ع ) : لا يجوز بيعه حتى يزهو . قلت : وما الزهو ؟ جعلت فداك . قال ( ع )
يحمر ويصفر وشبه ذلك ( 1 ) .
وخبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى بستانا فيه
نخل ليس فيه غيره بسرا ( غير بسل خ ل ) أخضر ، فقال ( ع ) : لا حتى يزهو قلت وما
الزهو ؟ قال ( ع ) : حتى يتلون ( 2 ) .
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : سئل عن النخل والتمر يبتاعهما
الرجل عاما واحد قبل أن يثمر ، قال ( ع ) : لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآن ، فإذا
أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل ( 3 ) .
وخبر علي بن جعفر : سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال
( ع ) : لا يشتري حتى يبلغ . قال : سألته هن شراء النخل سنتين أيحل ؟ قال ( ع ) : لا
بأس إن لم يخرج العام خرج القابل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 12 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 22 .