تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
وصحيح سليمان بن خالد ، قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين فافعل ( 1 ) . ومثله موثق أبي بصير ( 2 ) ونحوها غيرها الآتي طرف منها . وقد ادعى صاحب الجواهر تواترها . ولذا نسب البول بالمنع بعضهم إلى الضرورة . الثانية : ما يدل على الجواز والصحة ، كصحيح ربعي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن ، واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس . قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال ( ع ) : أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( ص ) أحل ذلك فتظالموا ، فقال ( ع ) : لا تباع الثمرة حتى يبدوا صلاحها ( 3 ) . وادعى صاحب الحدائق صراحته في الحل وعدم الحرمة . وصحيح الحلبي : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال : لا بأس يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى تبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس . وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة ن تلك الأرض كلها ، فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( ص ) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ( 4 ) . وصراحته في الجواز لا تنكر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 10 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 196 | السيد محمد صادق الروحاني