ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها أو مع الضميمة بشرط القطع أو عامين ،
ولو فقد الجميع فقولان
شرح
وكذا ، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة ( 1 ) .
والإيراد عليه بالقطع ومعارضته بإطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات كما في
الجواهر - غريب ; إذ من الواضح أن سماعة لا ينقل من غير الإمام ( ع ) والإطلاقات
تقيد به . والإجماع غير متحقق ، وعلى فرضه معلوم المدرك .
نعم ما عن التذكرة من حمل الموثق على ما إذا كانت الضميمة مقصودة غير
بعيد ; لإشعار ذيله من التعليل به بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه
الصورة إلا بعد أن تكون الضميمة مقصودة ، والمراد بعد كونها مما يجوز بيعها منفردة .
بيع الثمرة بعد ظهورها
الثانية : ( ويجوز ) بيع الثمرة ( بعده ) أي بعد ظهورها ( وإن لم يبد صلاحها ) بلا خلاف فيه في الجملة . إنما الكلام في أنه هل يكون الجواز مشروطا ( بشرط القطع أو عامين ) فصاعدا ( أو مع الضميمة ولو ) يبعث مع ( فقد الجميع ) يكون باطلا ، كما عن الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي وابن حمزة والمصنف - ره - في جملة من كتبه ، بل عن المبسوط والخلاف والغنية : الاجماع عليه ، أم يكون جائزا على كراهة عن الشيخ في التهذيبين وابن إدريس والآبي والمصنف في جملة من كتبه ، والفخر والشهيدين والكركي والقطيفي والميسي ؟ ( فقولان ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب بيع الثمار حديث 1 .