شرح
( ع ) : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى
حائطا فانز معه ( 1 ) .
وصحيح البجلي : سألته عن الرجل الدرهم بالدينار فيزنها
وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه
الدنانير .
فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير . فقلت : إنما هم في دار واحدة
وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم . فقال ( ع ) : إذا فرغ من وزنها
وانقاذها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق
ويقبض من الدنانير حيث يدفع إليه الورق ( 2 ) .
والمناقشة فيما كما عن الأردبيلي بعد ظهور ما أحب في عدم الجواز مندفعة .
بما تكرر منا من ظهوره فيه ، وذيل الخبر بواسطة أنه بعد فرض السائل أن التقابض
يشق عليهم يعلمه ما يسهل عليهم الأمر مه رعاية شرطية التقابض .
ويمكن أن يستدل له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قال أمير
المؤمنين ( ع ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد ( 3 ) .
وخبر محمد بن مسلم عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ، قال : لا
بأس به يدا بيد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 7 .