تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
( ع ) : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا فانز معه ( 1 ) . وصحيح البجلي : سألته عن الرجل الدرهم بالدينار فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير . فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير . فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم . فقال ( ع ) : إذا فرغ من وزنها وانقاذها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض من الدنانير حيث يدفع إليه الورق ( 2 ) . والمناقشة فيما كما عن الأردبيلي بعد ظهور ما أحب في عدم الجواز مندفعة . بما تكرر منا من ظهوره فيه ، وذيل الخبر بواسطة أنه بعد فرض السائل أن التقابض يشق عليهم يعلمه ما يسهل عليهم الأمر مه رعاية شرطية التقابض . ويمكن أن يستدل له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد ( 3 ) . وخبر محمد بن مسلم عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ، قال : لا بأس به يدا بيد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164 | السيد محمد صادق الروحاني