تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) . ولكن ضعف السند يندفع بما تقدم من أن المرسل إذا أسند الخبر إلى المعصوم جزما يكون المرسل حجة كما حقق في محله . ويندفع الثاني : بأن إرادة النهي من النفي وإن كانت ممكنة إلا أنه خلاف الظاهر ، بل الظاهر من هذا التعبير كما في نظائره في المقام وغير المقام إرادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فالأظهر : عدم حرمة الربا بين المسلم والذمي ، ومقتضى إطلاقه عدم الحرمة من الطرفين إلا أنه للإجماع على الحرمة إذا كان الآخذ هو الذمي يقيد الإطلاق ، وعلى القول بثبوت الربا بين المسلم والذمي يمكن أن يقال بأنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام كما أفتى به فقيه العصر في منهاجه . وتستفاد القاعدة من الأخبار ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الأحكام قال ( ع ) تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون ( 2 ) . وخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا ( ع ) عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس ، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثها فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذها أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا ؟ فقال ( ع ) : بلى . فقلت ( ع ) : بلى . فقلت : إن الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين ، فسكت قليلا ثم قال : خذه ( 3 ) . وخبر أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) أسأله هل نأخذ في