شرح
أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟ فكتب ( ع ) يجوز لكم ذلك إذا كان
مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة ( 1 ) .
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبد الله بن محرز قال : قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : رجل ترك ابنة وأخته لأبيه وأمه ، فقال ( ع ) : المال كله لا بنته ، وليس
للأخت من الأب والأم شئ . فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء
الناس وأخته مؤمنة عارفة . قال ( ع ) : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم
في سنتهم وقضاياهم . قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به
لبن محرز لنورا ( 2 ) .
وخبر علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ( 3 ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب ، قال : قد روي أيضا أنه ( ع ) قال : إن كل قوم
دانوا بشئ يلزمهم حكمهم ( 4 ) . ونحوها غيرها ، ولتمام الكلام في خصوصيات هذه
القاعدة محل آخر .
بيع الصرف
ومن لواحق هذا الفضل : الصرف ، وهو لغة : الصوت ، وشرعا أو متشرعية : بيع
الأثمان وهي الذهب والفضة مطلقا مسكوكين كانا أم لا بالأثمان ، وإنما سمي بالصرف ;
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث المجوس حديث 3 .