تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
الأهل في الصحيح المتقدم ، والمرسل من جهة إسناد المرسل الخبر إلى المعصوم جزما يكون من قسم الحجة . والمشهور كما عن الكفاية أنه لا فرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها ; لصدق الأهل والزوجة . والمناقشة فيه : يعدم صدق الزوجة والأهل على المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة ولم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجة ، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة ، وبالانصراف عنها على فرض تسليم الصدق - في غير محلها ; فإنها زوجة ما دامت في حبالته . وما عن التذكرة من منع عموم النص ; لأن التفاوت في مال الرجل المأدوم ونحوه - مندفع : بأن اختصاص ذلك الحكم للدليل على التقييد لا يوجب اختصاص هذا الحكم المطلق . وما في الجواهر من أنه ينبغي الاقتصار في رفع اليد عن عموم حرمة الربا على المتيقن وهي الدائمة - يرده : ما حرر في الأصول من أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق . وبذلك يظهر عدم ثبوت الربا بين الرجل وزوجته المطلقة رجعية ; إذ هي زوجة ، وعدم صدق الأهل عليها لا يضر بعد أن لا مفهوم لما تضمن الأهل ; كي يدل على ثبوته مع عدم صدق الأهل . ومنه يظهر اندفاع ما في الجواهر من أن الجمع بين خبري الزوجة والأهل يقتضي اعتبار كل منهما ; إذ بعد أن لا مفهوم لهما ، الجمع بينهما يقتضي الاكتفاء في ثبوت الحكم بصدق أحدهما .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 159 | السيد محمد صادق الروحاني