شرح
الأهل في الصحيح المتقدم ، والمرسل من جهة إسناد المرسل الخبر إلى المعصوم جزما
يكون من قسم الحجة .
والمشهور كما عن الكفاية أنه لا فرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها ; لصدق
الأهل والزوجة .
والمناقشة فيه : يعدم صدق الزوجة والأهل على المتمتع بها خصوصا إذا كانت
المدة قليلة ولم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجة ، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة ، وبالانصراف
عنها على فرض تسليم الصدق - في غير محلها ; فإنها زوجة ما دامت في حبالته .
وما عن التذكرة من منع عموم النص ; لأن التفاوت في مال الرجل المأدوم ونحوه - مندفع : بأن
اختصاص ذلك الحكم للدليل على التقييد لا يوجب اختصاص هذا الحكم المطلق .
وما في الجواهر من أنه ينبغي الاقتصار في رفع اليد عن عموم حرمة الربا على
المتيقن وهي الدائمة - يرده : ما حرر في الأصول من أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق
المطلق .
وبذلك يظهر عدم ثبوت الربا بين الرجل وزوجته المطلقة رجعية ; إذ هي
زوجة ، وعدم صدق الأهل عليها لا يضر بعد أن لا مفهوم لما تضمن الأهل ; كي يدل
على ثبوته مع عدم صدق الأهل .
ومنه يظهر اندفاع ما في الجواهر من أن الجمع بين خبري الزوجة والأهل
يقتضي اعتبار كل منهما ; إذ بعد أن لا مفهوم لهما ، الجمع بينهما يقتضي الاكتفاء في ثبوت الحكم بصدق أحدهما .