ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح
شرح
الخبر فالأظهر هو المنع .
الظاهر اختصاص المنع بالحي لظهور الحيوان فيه ولا يشمل بعد الذبح كما أن
مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين بيعه بجنسه أو بغير جنسه ، ولا بيعه به جزافا أو وزنا
وأيضا أنه مختص بالبيع ، ولا يشمل غيره من المعاوضات .
فما في الرياض من أن مقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة ولا كذلك
عبائر الجماعة المحكية ; فإنها في البيع خاصة ، وإرجاع كل منها إلى الآخر ممكن إنما
هو من جهة أن خبر غياث روي في الكافي والتهذيب مه إلغاء لفظ بيع وحيث إن
الخبر مروي في الفقيه على ما ذكرناه وقد حقق في الفصول أنه لو دار الأمر بين الزيادة
والنقيصة في خبر يبنى على وجود ذلك اللفظ فالعبرة بنقل الصدوق وهو مختص بالبيع .