تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ومن ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه
شرح
في نصف الثمن ، فيبقى النصف الآخر ، وحيث كان منزلا على الإشاعة كان النصف في كل من الجنسين ، فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابلة المد ، فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان انتهى . وفيه : أولا : أنه لو تم لا يكون إشكالا على الحكم في أصل المسألة ; لخروجها بهذا الفرض عما هي عليه أولا ، فهي مسألة أخرى يرجع فيها إلى القواعد . وثانيا : أنه يمكن الحكم بالصحة نظرا إلى عدم تحقق الربا بهذه الزيادة الحاصلة بالتقسيط التي لم يبن العقد عليها . وبعبارة أخرى : أن المعلوم من أدلة الربا حرمة الزيادة في نفس العقد ، لا ما إذا كانت بمقتضى التقسيط الذي احتيج إليه ; لمكان التلف ، وإلا فالعقد لا زيادة فيه . وبهذا الوجه يظهر أنه يحكم بالصحة حتى فيما لو انكشفت استحقاق بعض الثمن ،

حكم من ارتكب الربا بجهالة

السادسة : ( ومن ارتكب الربا بجهالة ) بالحكم غير مقصر فيها أو الموضوع ( فلا إثم عليه ) كذلك إن كان الجهل بالحكم عن تقصير وتاب ، بلا خلاف ولا إشكال . ويشهد به : مضافا إلى أن ذلك مقتضى القواعد العامة - خصوص روايات ، لاحظ : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، فقال ( ع ) : لا يضره حتى يصيبه معتمدا فهو بمنزلة قال الله عز