شرح
قبل أن تمسه النار . ومعلوم أن العصير بنفسه لا ينقص ، فالانصاف كونه أجنبيا عن
المقام ، مع أنه لو تم دلالته كان منفيا لتعبدية العلة ومخصصا لها .
ثم على فرض تسليم دلالة الموثق على الجواز ، ما أفاده السيد من الجمع الدلالي
غير تام ; إذ ضابط الجمع العرفي هو فرض المتنافين في كلام واحد ، فإن رأى العرف
أحدهما قرينة على الآخر فهو جمع عرفي ، وفي المقام إذا جمعنا .
مفهوم ما قي الموثق وهو يصلح مثلا بمثل . مع ما في النصوص المتقدمة من لا
يصلح يراهما العرف متنافيين ولا قرينية لأحدهما على الآخر ، فلا بد من الرجوع إلى
المرجحات ، والترجيح لتكلم النصوص ، فالقول الأول أظهر .