تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
( ع ) : لا بأس ( 1 ) . وفي ملحقات العروة : مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين هذ الخبرين حملها على الكراهة لو سلم ظهورها في الحرمة . قال : والجمع والدلالي مقدم على الترجيح السندي . وبما ذكرناه يظهر وجه الأقوال الأخر . أما موثق سماعة فقد احتمل صاحب الوسائل - ره - فيه أن يكون المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والرطب بالرطب . وقد يحتمل فيه ، بل قيل : إنه الظاهر إرادة المماثلة بوصفي الرطوبة واليبوسة . فيكون مشعرا بالمنع مع المخالفة . وربما احتمل فيه حمله على عنب يابس أو زبيب رطب : والتفاوت اليسر غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية . وفي الكافي : قلت : والتمر والزبيب . قال : مثلا بمثل . فيكون خارجا عما نحن فيه . أضف إلى ذلك : أنه يحتمل أن يكون قوله : والتمر بالرطب مثلا بمثل . معطوفا على مدخول لا يصلح فيدل على المنع . وأما خبر أبي الربيع فليس فيه بيع الرطب بالتمر . وقد يحتمل فيه إرادة الرطب من التمر فيكون حينئذ من قبيل بيع ذي الحالين مع التساوي فيهما . والبختج هو : العصير المطبوخ بالنار . وأصله بالفارسية ( مى پخته ) والعصير ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 143 | السيد محمد صادق الروحاني