شرح
( ع ) : لا بأس ( 1 ) .
وفي ملحقات العروة : مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين هذ
الخبرين حملها على الكراهة لو سلم ظهورها في الحرمة . قال : والجمع والدلالي مقدم
على الترجيح السندي .
وبما ذكرناه يظهر وجه الأقوال الأخر .
أما موثق سماعة فقد احتمل صاحب الوسائل - ره - فيه أن يكون المراد
بالمماثلة بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والرطب بالرطب .
وقد يحتمل فيه ، بل قيل : إنه الظاهر إرادة المماثلة بوصفي الرطوبة واليبوسة .
فيكون مشعرا بالمنع مع المخالفة .
وربما احتمل فيه حمله على عنب يابس أو زبيب رطب : والتفاوت اليسر غير
قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية .
وفي الكافي : قلت : والتمر والزبيب . قال : مثلا بمثل . فيكون خارجا عما نحن
فيه .
أضف إلى ذلك : أنه يحتمل أن يكون قوله : والتمر بالرطب مثلا بمثل . معطوفا
على مدخول لا يصلح فيدل على المنع .
وأما خبر أبي الربيع فليس فيه بيع الرطب بالتمر .
وقد يحتمل فيه إرادة الرطب من التمر فيكون حينئذ من قبيل بيع ذي الحالين
مع التساوي فيهما .
والبختج هو : العصير المطبوخ بالنار . وأصله بالفارسية ( مى پخته ) والعصير ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 5 .