تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وكذا الأدهان ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه ، ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا
شرح
العامة أنها جميعا جنس واحد . ومقتضى ما ذكرناه من تبعية كل فرع لأصله وأنه وأصله جنس واحد هو القول الأول . ( و ) كذا ( الأدهان ) تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، ودهن البزر جنس آخر ; إذ الاختلاف في الحقيقة لا ينافي الاشتراك في الدهنية . ( و ) أيضا قد ظهر مما اخترناه فيما هو مناط كون الشئ مكيلا أو موزونا حتى يجري فيه الربا وأن الميزان فعلية أحد هذين العنوانين وإن كان في عهد النبي ( ص ) على خلاف ذلك أنه ( لو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه ) فراجع ما حققناه .

حكم بيع الرطب باليابس

الربعة : المشهور بين الأصحاب كما عن التذكرة ( و ) عن التنقيح وايضاح النافع : أن عليه الفتوى : أنه ( لا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ) وكذا كل رطب بيابس من جنسه كاللحم الطري بالمقدد ، والحنطة المبلولة بالجافة منها ، والفواكه الرطبة من الخوخ والمشمش ونحوهما باليابسة منها . وعن الشيخ في الاستبصار وموضع من المبسوط والحلي وصاحبي الكفاية والحدائق وفي ملحقات العروة : الجواز على كراهة . وفي ملحقات العروة الجواز كراهة . وفي الشرائع وعن غيرها : اختصاص الرطب والتمر بالمنع ، والجواز في غيرهما ، وهو ظاهر المصنف هنا .