فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138
واللحوم تختلف باختلاف الحيوان اللحوم تختلف باختلاف الحيوان ويظهر مما بيناه تبعا للقوم من أن كل شئ وما تفرغ منه جنس واحد ( و ) أن كل ما اشترك في الدخول تحت حقيقة من الحقائق فهو جنس واحد - أن ( اللحوم تختلف باختلاف الحيوان ) كما هو المشهور ، بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه ، والاشتراك في اسم اللحم لا يقتضي الاتحاد كالاشتراك في اسم الحيوان . نعم لحم الضأن والمعز جنس جنس واحد لدخولهما تحت لفظ الغنم ، وعليه الاجماع في الغنية والتذكرة . ولحم البقر والجاموس جنس واحد إجماعا في المحكي عن العنية والتذكرة ، لدخولهما تحت لفظ البقر ، واختصاص كل منهما باسم لا تضر كما مر . ولحم الإبل جنس واحد من غير فرق بين عرابها وبخاتيها إجماعا في محكي الكتابين ، والعرف واللغة مساعدان لجميع ما ذكر . وما أفاده سيد الرياض من المناقشة في الثاني بقوله : لتغير جنسهما عرفا وإن تجانسا لغة كما حكي - يرده : أن الاختلاف في العرف اختلاف أصناف لا اختلاف حقيقة . وأما الطيور فالظاهر أنها أجناس مختلفة لغة وعرفا ; لاختصاص كل منها باسم . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شئ من ذلك . نعم في خصوص الحمام خلاف ، فعن المصنف في التذكرة وغيرها ، والشهيد في الدروس ، والمحقق الثاني : أنها جنس واحد ; للاشتراك في الاسم ، ولأنه أقرب إلى