تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
أهل اللغة واللسان في أنهما جنسان ، وأنه لم يذهب إلى الاتحاد غير شيخنا أبي جعفر والمفيد ومن قلده في مقالته ، وتبعه في تصنيفه ، وإلا فجل أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين لم يعترضوا لذلك ، بل أفتوا بأنه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين انتهى . وكيف كان ، فما عن الأكثر أظهر ، لا لما في الشرائع من تناول اسم الطعام لهما ; لما عرفت من أنه لا يجدي بعد اختصاص كل منهما باسم خاص ، بل للنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة ، وفيها الصحيح والموثق الذان هما حجة بلا كلام . كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك ، قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : إنما أصلها واحد ، وكان علي ( ع ) يعد الشعير بالحنطة ( 2 ) . وموثق سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ، فقال ( ع ) : إذا كان سواء فلا بأس ( 3 ) . ومعتبر البصري ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيجوز قفيز حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال ( ع ) : لا يجوز إلا مثلا بمثل . ثم قال : إن الشعير من الحنطة ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 2 .