تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
الحليب والمخيض ، أو الجبن أو الزبد ، أو الأقط ولا بعضها مع بعض ، ولا بين السمسم والشيرج والراشي ، ولا بين التمر والدبس منه والسيلان والخل منه ولا بعضها مع بعض ، وكذا في العنب ودبسه وخله . وعن التذكرة : دعوى الاجماع على هذه الكلية ، وصاحب الجواهر - ره - لم يعثر على خلاف في شئ من القاعدة المزبورة وفروعها ، إلا ما عن الأردبيلي من التأمل في ذلك ، وأنه غير منضبط على القوانين من حيث عدم صدق الاسم الخاص على الجميع وعدم الاتحاد في الحقيقة . وفي ملحقات العروة : الانصاف عدم استفادة الكلية من الأخبار المذكورة ، واختار هو - قده - التفصيل بين تغيير صورة شئ إلى شئ ، وبين استخراج شئ من شئ أو تركيب شئ من أشياء بحيث يصير شيئا آخر وحقيقة أخرى . ولكن يمكن أن يستدل لما هو المشهور : مضافا إلى الاجماع ، بوجهين أحدهما : النصوص الخاصة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل ، لا بأس به ( 1 ) . وصحيح محمد وزرارة عنه ( ع ) : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، السويق مثلا بالسويق بمثل ، الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس . قلت : إنه يكون له ربع ( أو أي خ ل ) أنه يكون له فضل . فقال أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى . قال : ( ع ) : هذا بذا . وقال : إذا اختلف الشيئان فلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الربا حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الربا حديث 2 .