تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وكذا غير الربوي
شرح
ولكن الظاهر أن صحيح الحلبي وإن لم يكن صريحا في المنع إلا أنه ظاهر فيه ; فإن عدم الصلاحية في الأخبار وكلمات العلماء الأبرار خصوصا في باب الربا يستعمل في المنع كثيرا . واستبعاد كون المنع عن النسيئة لأجلها من حيث هي كما في الصرف لا من حيث الربا ; كي يعارضه ما دل على اعتبار اتحاد الجنس لا يوجب رفع اليد عن الخبر الصحيح . ويؤيد المنع : الخبران الآخران الذان هما ضعيفان سندا . فالقول بالمنع قوي لولا مخالفة الأساطين من الفقهاء ، فما في الحدائق : وكيف كان فالمسألة لا تخلوا من شوب الاشكال متين . وأن كانا ربويين واختلفا في الجنس وكان أحدهما من العروض والآخر من الأثمان ، فلا إشكال ولا خلاف في الصحة كيفما وقعت المعاملة متماثلا أو متفاضلا نقدا والنصوص المتقدمة شاهدة به ومع النسيئة في أحدهما إما أن يكون من قبيل ا النسيئة الجائز بالنص والفتوى إن كان الأجل في الثمن أو من قبيل السلف إن كان الأجل في المبيع الذي سيأتي حكمه .

بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة

وأما الثاني وهو ما إذا كانا غير ربويين فظاهر المتن حيث قال : ( وكذا غير الربوي ) هو جواز بيع غير الربوي بمماثلة في الجنس متساويا أو متفاضلا نقدا ، وكراهة بيعه به متفاضلا نسيئة أما بيعه نقدا فالمتفق عليه نصا وفتوى الجواز
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 130 | السيد محمد صادق الروحاني