وكذا غير الربوي
شرح
ولكن الظاهر أن صحيح الحلبي وإن لم يكن صريحا في المنع إلا أنه ظاهر فيه ;
فإن عدم الصلاحية في الأخبار وكلمات العلماء الأبرار خصوصا في باب الربا يستعمل
في المنع كثيرا .
واستبعاد كون المنع عن النسيئة لأجلها من حيث هي كما في الصرف لا من
حيث الربا ; كي يعارضه ما دل على اعتبار اتحاد الجنس لا يوجب رفع اليد عن الخبر
الصحيح .
ويؤيد المنع : الخبران الآخران الذان هما ضعيفان سندا .
فالقول بالمنع قوي لولا مخالفة الأساطين من الفقهاء ، فما في الحدائق : وكيف
كان فالمسألة لا تخلوا من شوب الاشكال متين .
وأن كانا ربويين واختلفا في الجنس وكان أحدهما من العروض والآخر من
الأثمان ، فلا إشكال ولا خلاف في الصحة كيفما وقعت المعاملة متماثلا أو متفاضلا نقدا
والنصوص المتقدمة شاهدة به ومع النسيئة في أحدهما إما أن يكون من قبيل ا
النسيئة الجائز بالنص والفتوى إن كان الأجل في الثمن أو من قبيل السلف إن كان
الأجل في المبيع الذي سيأتي حكمه .