تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ونسيئة على كراهية
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ( 1 ) . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به ( 2 ) . وموثقه الآخر : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، قال ( ع ) : لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ( 3 ) . وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) : ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب ( 4 ) . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال ( ع ) : يدا بيد لا بأس به ( 5 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما . ( و ) في ال‍ ( نسيئة ) فالمشهور بين الأصحاب الجواز ( على كراهية ) . وفي الجواهر : والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعله عليه عامة المتأخرين الجواز . وعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج : عدم الجواز . وفي الشرائع : والأحوط المنع . وقريب منه ما في الحدائق . يشهد للمشهور : إطلاق كثير من الأخبار المتقدم طرف منها ، وما في جملة منها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 128 | السيد محمد صادق الروحاني