ونسيئة على كراهية
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا اختلف الشيئان فلا بأس
به مثلين بمثل يدا بيد ( 1 ) .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس
به ( 2 ) .
وموثقه الآخر : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، قال ( ع ) : لا يصلح منها
اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر
من ذلك ( 3 ) .
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) : ويكره قفيز لوز بقفيزين
ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب ( 4 ) .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال ( ع ) : يدا بيد
لا بأس به ( 5 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما .
( و ) في ال ( نسيئة ) فالمشهور بين الأصحاب الجواز ( على كراهية ) .
وفي الجواهر : والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعله عليه عامة المتأخرين الجواز .
وعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج : عدم الجواز .
وفي الشرائع : والأحوط المنع . وقريب منه ما في الحدائق .
يشهد للمشهور : إطلاق كثير من الأخبار المتقدم طرف منها ، وما في جملة منها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 9 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 3 .
( 5 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 7 .