ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا ولا يجوز نسيئة وكل ربوي يجوز بيعه
بمخالفه نقدا متفاضلا
شرح
المتماثلين متفاضلا مطلقا نقدا ونسيئة بلا خلاف ولا إشكال نصا ( 1 ) وفتوى كما مر .
( و ) أيضا لا كلام ولا إشكال في صحة البيع مع رعاية التساوي في القدر
والحلول ف ( يجوز بيع المثلين نقدا ) .
( و ) هل يشترط المساواة في الحلول ف ( لا يجوز نسيئة ) كما هو المشهور بين
الأصحاب ، بل عليه الاجماع في كلمات جماعة أم لا هو المنسوب إلى الشيخ في
الخلاف ؟ وقد تقدم الكلام فيه في الزيادة الحكمية ، وعرفت أن الأظهر عدم الجواز ،
وعليه اتفاق الأصحاب ، ويشهد به : النص الصحيح .
وأما ما حكاه المصنف في محكي المختلف عن الشيخ في الخلاف من كراهة بيع
المتجانسين متماثلا نسيئة ، وعن مبسوطه من أن الأحوط أن يكون يدا بيد ; فقد أوله
الشهيد - ره - بإرادة التحريم ; لأن المسألة إجماعية .
وفي الجواهر : قلت لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان
نسيئة فضلا عما نحن فيه ، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الاجماع بقسيمة وظهور
النصوص في تحقق الربا بذلك .
( و ) إن كانا ربويين واختلف الجنس وكان من العروض فلا مانع من التفاضل
إذا كانت المعاملة نقدا ف ( كل ربوي يجوز بيعه بمخالفة نقدا متفاضلا ) بلا خلاف ،
بل وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه .
ويشهد به : النبوي المجمع عليه كما عن السرائر : إذا اختلف الجنسان فبيعوا
كيف شئتم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 و 9 من أبواب الربا .
( 2 ) المستدرك ج 2 ص 480 .