تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا ولا يجوز نسيئة وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا
شرح
المتماثلين متفاضلا مطلقا نقدا ونسيئة بلا خلاف ولا إشكال نصا ( 1 ) وفتوى كما مر . ( و ) أيضا لا كلام ولا إشكال في صحة البيع مع رعاية التساوي في القدر والحلول ف‍ ( يجوز بيع المثلين نقدا ) . ( و ) هل يشترط المساواة في الحلول ف‍ ( لا يجوز نسيئة ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الاجماع في كلمات جماعة أم لا هو المنسوب إلى الشيخ في الخلاف ؟ وقد تقدم الكلام فيه في الزيادة الحكمية ، وعرفت أن الأظهر عدم الجواز ، وعليه اتفاق الأصحاب ، ويشهد به : النص الصحيح . وأما ما حكاه المصنف في محكي المختلف عن الشيخ في الخلاف من كراهة بيع المتجانسين متماثلا نسيئة ، وعن مبسوطه من أن الأحوط أن يكون يدا بيد ; فقد أوله الشهيد - ره - بإرادة التحريم ; لأن المسألة إجماعية . وفي الجواهر : قلت لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة فضلا عما نحن فيه ، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الاجماع بقسيمة وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك . ( و ) إن كانا ربويين واختلف الجنس وكان من العروض فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا ف‍ ( كل ربوي يجوز بيعه بمخالفة نقدا متفاضلا ) بلا خلاف ، بل وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به : النبوي المجمع عليه كما عن السرائر : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 و 9 من أبواب الربا . ( 2 ) المستدرك ج 2 ص 480 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني