تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
جواز البيع في المتجانسين إلا بما هو المتعارف من المكيل أو الموزون ; لاستلزامه الربا من جهة اختلاف التقديرين بالزيادة والنقصان ، هذا وإن كان يلزم على تقدير البيع بالمتعارف أيضا من حيث إنه إذا بيع بالوزن متساويا يكون بالكيل متفاوتا وبالعكس ، إلا أن هذا التفاوت مغتفر ومأذون فيه ، بخلاف ما إذا بيع بالتقدير الآخر فإنه لم يؤذن فيه . وظاهر المسالك : الجواز . والحق : أن هذه الجهة مبتنية على الجهة الأولى فعلى القول بكفاية أحدهما مكان الآخر نقول بجواره هنا ، ولا تضر الزيادة ; لصدق المساواة ، فهو نظير ما تعارف بيعه بكل من التقديرين ، فإنه يكفي المساواة بأي من التقديرين بيع فكذا هنا وحيث عرفت أن الأظهر في تلك المسألة عدم الجواز إلا فيما إذا كان التفاوت يتسامح فيه عادة ، وكان التقدير بغير المتعارف من جهة كونه طريقا إلى ما تعرف فيه ، فالأظهر عدم الجواز هنا أيضا في المتجانسين من المكيل والموزن .

مسائل

وتمام البحث في المقام في طي مسائل : الأولى : أن الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين أو غير ربوبين أو غير ربويين ، أو يكون أحدهما ربويا ، فالكلام في موارد ثلاثة : أما الأول وهو ما إذا كانا ربويين ، فإما أن يتحد الجنسان أو يختلفان ، وعلى الثاني فإما أن يكونا من العروض أو يكون أحدهما من النقود والأثمان والآخر عرضا من العروض . فإن كانا ربويين واتحد الجنس فاللازم المساواة في القدر فلا يجوز بيع
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني