تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
وزنا كالطين لعدم موزونا لكن الأرمني منه يباع بالوزن فالظاهر عدم جريان الربا فيه إلا في خصوص ذلك الصنف . ( 4 ) إذا كان الشئ مختلفا بحسب الأحوال كما في التمر ، فإنه يباع مشاهدة إذا كان على النخل ، وموزونا إذا كان بعد القص فالظاهر اختلافه باختلافها ; إذ هو صادق عليه اسم التقدير وعدمه ، والأول سبب للربا كما أن الثاني سبب لعدمه ، فاعمالها معا يقضي بذلك ، وأما إذا كان مختلفا بحسب نوع المعاملة كما في الصلح بالمشادة في مثل الحنطة فإنه جائز مع أن بيعها بالمشاهدة غير جائز ، فالظاهر جريان بيع الشئ بالكيل أو الوزن ( 5 ) إذا كان جنس يباع بكل من الوزن والعدد كالبيض ، فالظاهر عدم جريان الربا فيه ، لأن شرط جريان الربا كون الشئ يباع بالكيل أو الوزن أي شرط صحة بيعه أحدهما ، والمفروض عدم اشتراط بيع هذا الشئ بالوزن لفرض جواز بيعه بالعد . بيع المكيل وزنا العكس ( 6 ) في بيع المكيل وزنا وبالعكس ، والكلام فيه في جهتين : الأولى : في صحة بيعه من حيث توقفها على العلم بمقدار العوضين ، ورفع الغرر والجهالة . الثانية : من حيث الربا فيما كانا من جنس واحد . أما الجهة الأولى ففي المسألة أقوال ، ثالثها : التفصيل بين جعل كل من