شرح
وزنا كالطين لعدم موزونا لكن الأرمني منه يباع بالوزن فالظاهر عدم جريان
الربا فيه إلا في خصوص ذلك الصنف .
( 4 ) إذا كان الشئ مختلفا بحسب الأحوال كما في التمر ، فإنه يباع مشاهدة
إذا كان على النخل ، وموزونا إذا كان بعد القص فالظاهر اختلافه باختلافها ; إذ هو
صادق عليه اسم التقدير وعدمه ، والأول سبب للربا كما أن الثاني سبب لعدمه ،
فاعمالها معا يقضي بذلك ، وأما إذا كان مختلفا بحسب نوع المعاملة كما في الصلح
بالمشادة في مثل الحنطة فإنه جائز مع أن بيعها بالمشاهدة غير جائز ، فالظاهر جريان
بيع الشئ بالكيل أو الوزن
( 5 ) إذا كان جنس يباع بكل من الوزن والعدد كالبيض ، فالظاهر عدم
جريان الربا فيه ، لأن شرط جريان الربا كون الشئ يباع بالكيل أو الوزن أي
شرط صحة بيعه أحدهما ، والمفروض عدم اشتراط بيع هذا الشئ بالوزن لفرض
جواز بيعه بالعد .
بيع المكيل وزنا العكس
( 6 ) في بيع المكيل وزنا وبالعكس ، والكلام فيه في جهتين :
الأولى : في صحة بيعه من حيث توقفها على العلم بمقدار العوضين ، ورفع الغرر
والجهالة .
الثانية : من حيث الربا فيما كانا من جنس واحد .
أما الجهة الأولى ففي المسألة أقوال ، ثالثها : التفصيل بين جعل كل من