تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
يصلح ظاهر في الكراهة ، والمضمر غير حجة لعدم اتصاله إلى المعصوم ( ع ) وعدم حجية قول التابعي من حيث هو ، فمقتضى الصناعة البناء على عدم المنع ، ومع ذلك كله ففز النفس شئ ; إذ صحيح سفيد من جهته الأمر بالخط على النسيئة قوي الدلالة على المنع ، ومجرد احتمال كونه للتقية لا يصلح لرفع اليد عن الخبر ، وكذا صحيح الحلبي لا استعمال لا يصلح كثيرا في الأخبار ، وفي كلمات العلماء في الحرمة خصوصا في باب الربا . ويؤيد المنع : الخبران الآخران والتقييد بقوله : يدا بيد ، والصحيحان المتقدمان ، وفتوى الجماعة الذين هم عظماء الطائفة . فما أفاده بعض الأساطين بقوله : فلولا الشهرة العظيمة المتأخرة المؤيدة بإجماع التذكرة ومخالفة العامة والفحوى المتقدمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو . عن قوة ، ولعله لما ذكرناه احتاط به في الغنية ، وهو في غاية الجودة . انتهى ، حسن .

المعاملة على الأوراق النقدية

وترتب على ما ذكرناه أن ما اشتهر من تصحيح المعاملة على الأوراق النقدية بأخذ ألف تومان نقدا وردها مع الزيادة بعد مدة بإيقاع البيع عليه ، ببيع ألف تومان نقدا بألف مائة في الذمة إلى خمسة أشهر مثلا ، بدعوى : أن الأوراق النقدية لها مالية اعتبارية صرفة ، وأن كل ورق لها شعار خاص ولون مخصوص يعتر بكذا مقدار من المال ، وتكون هي الطرفة المعاملة لا الذهب والفضة المودعة ، ولذا لا يعتبر في بيعها التقابض في المجلس وحيث إنها ليست من المكيل والموزون فلا يدخل فيها الربا . غير خال عن الاشكال ; إذ غير المكيل والموزون وإن لم يدخل فيه الربا إذا كانت
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 114 | السيد محمد صادق الروحاني