تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
وموثق منصور بن حازم عنه ( ع ) عن البيضة بالبيضتين ، قال ( ع ) : لا بأس والثوب بالثوبين ، قال ( ع ) : لا بأس . والفرس بالفرسين ، قال ( ع ) : لا بأس . ثم قال ( ع ) : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد ( 1 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ، ونسيئة إذا ( 2 ) . وخبر البصري عن أبي عبد الله ( ع ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، فقال ( ع ) لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ، ونسيئة ( 3 ) . وموثق سماعة : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال ( ع ) : إذا سميت السن فلا بأس ( 4 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على جريان الربا في خصوص المكيل والموزون وعدم جريانه في غيرهما . وبإزاء ذلك كله روايتان ، استدل بهما للقول الآخر ، إحداهما : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) عن الثوبين الردين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك ذلك علي ( ع ) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، فقال ( ع ) : نعم فإنا نكرهه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الربا حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 7 .