تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
وبالأمر بالخط على النسيئة في خبر سعيد بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال ( ع ) : نعن لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو شينين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة ، وفي التهذيبين لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة ( 1 ) . وبالتصريح بذلك في صحيح الحلبي عنه ( ع ) ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا ، فأما نظرة فلا يصلح ( 2 ) . ونحوه خبر محمد بن سنان ( 3 ) . وخبر زياد بن أبي غياث ، إلا أنه قال : فأما النسيئة فلا يصلح ( 4 ) . وبالصحيحين المتقدمين في المقام الأول المصرحين بالمنع في غير المكيل والموزون مطلقا ، وقد مر أنه يمكن حملها على النسيئة وبمضمر علي بن إبراهيم الطويل : وما عد أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس يه اثنان بواحد يدا بيد وتكره نسيئة ( 5 ) . ولكن ما تضمن التقييد بكونه يدا بيد لا مفهوم له كي يدل على المنع في النسيئة ، مع أنه لو دل عليه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم ، والأمر بالخط على النسيئة في صحيح سعيد إنما هو للتقية . وعن الفقيه بعد نقل الصحيح زاد : لأن الناس يقولون : لا وإنما فعل ذلك للتقية ، وعدم الصلاحية في الصحيح ، والخبرين أعم من الحرمة ، بل قد يقال : إن ( إلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 14 . ( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 19 . ( 5 ) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 2 .