تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ثانيتهما : صحيحة ابن مسكان عنه ( ع ) عن الرجل يقول : عاوضني بنفسي وفرسك وأزيدك قال ( ع ) : فلا يصلح ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا ( 1 ) ولكن مع عدم عمل الأصحاب بهما ; فإن المنقول عمن ذكرناهم من القائلين بجريان الربا في غير المكيل والموزون مطلقا التفصيل بين النقد والنسيئة وهو القول الثالث ، راجع المقنعة والمراسم أنه لو أغمض عن ذلك الجمع بين هذين الصحيحين والنصوص المتقدمة إنما يكون بأحد نحوين : إما حملها على الكراهة لصراحة تلكم النصوص في الجواز وهما إما مجملان أو ظاهران في الحرمة ، فعلى التقديرين يحملان على الكراهة ، أو حملها على إرادة النسيئة فالمتحصل : أنه لا إشكال في عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون نقدا . وأما المقام الثاني وهو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع التفاضل نسيئة فلا إشكال ولا كلام في عدم جوازه في المكيل والموزون ، وإنما الكلام في غيرهما ، فقد عرفت ذهاب جماعة من الأساطين إلى المنع عنه ، والمشهور بين الأصحاب جوازه . يشهد للمشهور : إطلاق أكثر النصوص المتقدمة ، وصريح بعضها : عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة وقد استدل للقول الآخر : بالتقييد بكونه يدا بيد في بعض النصوص كصدر خبر زرارة المتقدم ، وخبر محمد بن مسلم في حديث : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 16 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 1 .