شرح
المكيل والموزون بمثله تفاضلا إذا كان البيع نسيئة وجوازه نقدا .
فعن النهاية : وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد
نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، ونحوه المحكي عن العماني وابن الجنيد .
وعن الوسيلة : السادس أي المعدود بالمحدود ، ويجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا
نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد .
وعن الغنية : ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا بالآخر مع التفاضل نقدا .
الثاني في بيعه به نسيئة .
أما المقام الأول ، فإن كان مكيلا أو موزونا فلا كلام في جريان الربا فيه ، وعليه
الاجماع بقسميه ، والكتاب والسنة شاهدان به ، وفي الجواهر بل كاد يكون ضروريا .
إنما الكلام في اشتراط الكيل أو الوزن فيه فيجوز في غير المكيل والموزون
كالمعدود والمزروع وما يباع بالمشاهدة .
يشهد الاعتبار ذلك : نصوص مستفيضة كصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . ( 1 )
وصحيح زرارة عنه ( ع ) : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الربا حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الربا حديث 1 .