تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
المكيل والموزون بمثله تفاضلا إذا كان البيع نسيئة وجوازه نقدا . فعن النهاية : وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، ونحوه المحكي عن العماني وابن الجنيد . وعن الوسيلة : السادس أي المعدود بالمحدود ، ويجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد . وعن الغنية : ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا بالآخر مع التفاضل نقدا . الثاني في بيعه به نسيئة . أما المقام الأول ، فإن كان مكيلا أو موزونا فلا كلام في جريان الربا فيه ، وعليه الاجماع بقسميه ، والكتاب والسنة شاهدان به ، وفي الجواهر بل كاد يكون ضروريا . إنما الكلام في اشتراط الكيل أو الوزن فيه فيجوز في غير المكيل والموزون كالمعدود والمزروع وما يباع بالمشاهدة . يشهد الاعتبار ذلك : نصوص مستفيضة كصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . ( 1 ) وصحيح زرارة عنه ( ع ) : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الربا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الربا حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110 | السيد محمد صادق الروحاني