تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح : شرط الله قبل شرطكم ( 1 ) والجواب عنه ما تقدم في سابقه . ومنها : قوله ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ( 2 ) . وفيه : أن الاطلاق فيه إنما هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار ، غاية الأمر الخيار مجعول لشارع للمتعاقدين . ومنها : أنه أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار النكاح ، والظاهر أن نظره إلى خبر منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : لن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فيكف يصنع ؟ فقال عليه السلام : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : المؤمنون عند شروطهم ، فإنه لا شرط إلا ما جعله لله عليه وهو إما نذر أو عهد ( 3 ) لا إلى خبر ابن سنان المروي في الحاشية ، فإنه ليس فيه ما يتوهم كونه نذرا أو عهدا ، ولا يكون مذيلا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم وفيه : أن اطلاق الشرط ليس باعتبار أنه نذر أو عهد ، بل باعتبار إناطة التزويج عليها بذلك الالتزام المؤكد ( 4 ) . ومنها : اطلاق الشرط على البيع في كثير من الأخبار . *
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 6 كتاب النكاح . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخيار حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث - 4 كتاب النكاح . ( 4 ) الوسائل باب 38 من أبواب المهود حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 11 | السيد محمد صادق الروحاني