شرح
ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة
أخرى في النكاح : شرط الله قبل شرطكم ( 1 ) والجواب عنه ما تقدم في سابقه .
ومنها : قوله ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ( 2 ) .
وفيه : أن الاطلاق فيه إنما هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار ، غاية الأمر الخيار
مجعول لشارع للمتعاقدين .
ومنها : أنه أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار النكاح ، والظاهر
أن نظره إلى خبر منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت
له : لن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه
إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج
بعد ذلك ، فيكف يصنع ؟ فقال عليه السلام : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه
بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال : المؤمنون عند شروطهم ، فإنه لا شرط إلا ما جعله لله عليه وهو إما نذر أو عهد ( 3 )
لا إلى خبر ابن سنان المروي في الحاشية ، فإنه ليس فيه ما يتوهم كونه نذرا أو عهدا ،
ولا يكون مذيلا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم
وفيه : أن اطلاق الشرط ليس باعتبار أنه نذر أو عهد ، بل باعتبار إناطة
التزويج عليها بذلك الالتزام المؤكد ( 4 ) .
ومنها : اطلاق الشرط على البيع في كثير من الأخبار .
*
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 6 كتاب النكاح .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخيار حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث - 4 كتاب النكاح .
( 4 ) الوسائل باب 38 من أبواب المهود حديث 2 .