شرح
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط
خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ( 1 ) .
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه
السلام كأن يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها فلن المسلمين عند شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء لا
تباع ولا تورث ولا توهب ، فقال عليه السلام : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ،
وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد ( 3 ) .
ومرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها
أن لا يبيع ولا يهب ، قال عليه السلام : يفي بذلك إذا شرط لهم ( 4 ) إلى غير ذلك من
النصوص الكثيرة ، وسيمر عليك الاستدلال بالكتاب أيضا له .
حقيقة الشرط
وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات : الأول : في بيان معنى الشرط وحقيقته ، وتظهر ثمرة هذا النزاع - أي النزاع في معنى الشرط وحقيقته - في الشروط الابتدائية ، فلأنه لو شملها الشرط بما له من المعنى كانت لازم الوفاء ، لاطلاق الدليل ، وإلا فلا . لا يقال : إنه لا يجب الوفاء بها اجماعا وإن صدق عليها الشرط فلا فائدة فيهامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث - 2 - 5 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث - 2 - 5 .
( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب بيع لا حيوان حديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب بيع لا حيوان حديث 1 - 2 .