تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وشرطه أمران : الاتحاد في الجنس
شرح
الجزئية أو الاشتراط ، وإن كانت حكمية ففي بيع أحد المثلين الآخر نسيئة ، الأظهر هو البطلان ; للصحيح ، ولعله المتفق عليه ، وفي غيرهما وهو ما إذا كانت الزيادة حكمية بنحو الاشتراط لا دليل على كونها موجبة للبطلان ، ومع ذلك كله الالتزام بالحاق الشرط بالجزء ومبطلية كل زيادة حكمية أحوط .

شرائط تحقق الربا في المعاملة

لا كلام وخلاف في أن تحقق الربا في المعاملة شرعا ، وحرمته مشروط بشروط ، ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( شرطه أمران ) : أحدهما : ( الاتحاد في الجنس ) وهو في الجملة في المسلمات . ويشهد به طوائف من الأخبار : ومنها : ما دل على ذلك بالمطابقة والمنطوق ، كموثق منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ( 1 ) ونحوه غيره . ومنها : ما يدل عليه بالمفهوم كصحيح محمد بن مسلم في حديث : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ( 2 ) ونحوه غيره . ومنها : ما دل على المنع في الحنطة والشعير من البيع إلا مثلا بمثل ; معللا بأن الحنطة والشعير أصلهما واحد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب الربا .