عينية كبيع قفيز بقفيزين ، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة
شرح
الزيادة العينية
لا يهمنا البحث في أنه هل للربا حقيقة شرعية أو متشرعية أم لا ؟ وإنما المهم
هو البحث في أنه بعد ما لا ريب في شمول موضوع الحكم لما إذا كانت الزيادة
( عينية ) على وجه الجزئية ( كبيع قفيز بقفيزين ) هل يعم على ما إذا كانت عينية على وجه
الاشتراط ( أو حكمية ) غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية
كخياطة ثوب ، أو أجل له قسطا من الثمن ( كبيع قفيز بقفيزين نسيئة ) أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت أو نحو ذلك ، أم لا ؟
الظاهر أنه اتفقت كلماتهم على إلحاق الشرط بالجزء .
وقد استدل له بوجهين :
( 1 ) أن المستفاد من الأخبار أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس
المثلية ، وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل ، والزيادة وإن كانت على وجه الاشتراط تخرجها
عن كونها مثلا بمثل .
وفيه أنه بعد كون الشرط التزاما في ضمن التزام وعقدا غير عقد البيع الذي
هو في ضمنه كيف يخرج البيع عن كونه مثلا . بمثل .
وبعبارة أخرى أن الأخبار تدل على اعتبار مماثلة المثمن للثمن من دون
زيادة ، والمفروض أن الثمن والمثمن بعد الشرط في ضمن البيع مماثلان لا يزيد أحدهما
عن الآخر .
( 2 ) خبر خالد بن الحجاج : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا
قضى منها مائة وزنا ، قال ( ع ) : عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا
قضى منها مائة وزنا ، قال ( ع ) : لا بأس ما لم يشترط . وقال : جاء الربا من قبل الشروط