تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
عينية كبيع قفيز بقفيزين ، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة
شرح
الزيادة العينية لا يهمنا البحث في أنه هل للربا حقيقة شرعية أو متشرعية أم لا ؟ وإنما المهم هو البحث في أنه بعد ما لا ريب في شمول موضوع الحكم لما إذا كانت الزيادة ( عينية ) على وجه الجزئية ( كبيع قفيز بقفيزين ) هل يعم على ما إذا كانت عينية على وجه الاشتراط ( أو حكمية ) غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب ، أو أجل له قسطا من الثمن ( كبيع قفيز بقفيزين نسيئة ) أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت أو نحو ذلك ، أم لا ؟ الظاهر أنه اتفقت كلماتهم على إلحاق الشرط بالجزء . وقد استدل له بوجهين : ( 1 ) أن المستفاد من الأخبار أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية ، وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل ، والزيادة وإن كانت على وجه الاشتراط تخرجها عن كونها مثلا بمثل . وفيه أنه بعد كون الشرط التزاما في ضمن التزام وعقدا غير عقد البيع الذي هو في ضمنه كيف يخرج البيع عن كونه مثلا . بمثل . وبعبارة أخرى أن الأخبار تدل على اعتبار مماثلة المثمن للثمن من دون زيادة ، والمفروض أن الثمن والمثمن بعد الشرط في ضمن البيع مماثلان لا يزيد أحدهما عن الآخر . ( 2 ) خبر خالد بن الحجاج : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضى منها مائة وزنا ، قال ( ع ) : عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضى منها مائة وزنا ، قال ( ع ) : لا بأس ما لم يشترط . وقال : جاء الربا من قبل الشروط
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني