تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
إنما يفسده الشروط ( 1 ) . وأورد عليه بأنه في القرض وكون البيع كالقرض في ذلك محل منع . ولكنه غير وارد ; إذ قوله في ذيل الخبر : جاء الربا إلى آخره ، من قبيل الكبرى ، وفي مقام إفادة قاعدة كلية لا في خصوص المورد ، وإلا لزم التكرار اللغو هذا في الزيادة العينية على وجه الاشتراط . الزيادة الحكمية وأما شمول الحكم للزيادة الحكمية على هذا النحو فهو وإن كان مشهورا بين الأصحاب ، إلا أنه ليس اجماعيا ، وإن أشعر ما عن المختلف بعد أن وجه ما حكى عن خلاف الشيخ من كراهة بيع أحد المتساويين بالآخر نسيئة - بحملها على الحرمة معتذرا بغلبة إطلاقها عليها في كلامه بالإجماع عليه وقد ادعاه جماعة ; لأن المحقق الأردبيلي - رحمه الله - أفتى صريحا بعدم الربا في الزيادة الحكمية ، وهو الظاهر من المحكى عن الحلي . وعن المصنف في القواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد : جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة في القرض الذي هو أضيق دائرة . وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد القرض ، وكذا جواز اشتراط ضمان أو كفالة أو رهن . وكيف كان فقد استدل لعموم الحكم لها بأن للأجل قسطا من الثمن عرفا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني