شرح
المجلس .
وفيه : بعد تصحيحه بأن اجتماع السببين للخيار موجب لثبوت خيار واحد ذي
جهتين ، وعليه فتصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس ، فإنه من
قبيل الكلي المردد بين الطويل والقصير ، مضافا إلى أن المختار عدم جريان
الاستصحاب في الأحكام أن المقام - كما تقدم - مورد التمسك بالعموم لا الاستصحاب .
فتحصل : أن الأظهر بحسب القواعد عدم الثبوت لمن أنتقل عنه .
وأما المورد الثاني : فقد استدل على الاختصاص بصحاح خمسة :
أحدها : صحيح ابن رئاب المحكي عن قرب الأسناد عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كليهما ؟ قال
( عليه السلام ) : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام نظرة فقد وجب
الشراء على ذلك ( 1 ) .
ثانيها : صحيح الفضيل بن يسار عنه ( عليه السلام ) عن الشرط في الحيوان
قال ( عليه السلام ) : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال ( عليه
السلام ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 2 ) .
ثالثها : صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام
للمشتري ( 3 ) .
رابعها : صحيح ابن رئاب عنه ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة
أيام للمشتري ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 9 .
( 2 ) ذكره صدره في باب 3 - وذيله في باب 1 - من أبواب الخيار في الوسائل .
( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 .